فصل: النياحة على الميت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


هل يقال عن الميت‏:‏ المرحوم‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4335‏)‏

س2‏:‏ الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن‏؟‏ وهل يقال على الميت‏:‏ المرحوم، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة‏.‏

ثانيًا‏:‏ قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع؛ لعدم الدليل على ذلك‏.‏

ثالثًا‏:‏ لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج‏.‏

رابعًا‏:‏ المشروع أن يقال في حق الميت المسلم‏:‏ رحمه الله، لا المرحوم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6360‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن يقول الإنسان للميت‏:‏ المرحوم فلان مثلًا، أو والدي المرحوم‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز قول‏:‏ المرحوم، للميت وإنما يقال‏:‏ رحمه الله، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل، وهو لا يعلم الحقيقة، بل الله سبحانه الذي يعلمها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإعلان عن وفاة الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4276‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا‏؟‏ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة‏.‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه‏.‏

ثانيًا‏:‏ لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11476‏)‏

س‏:‏ يسألونك عن التعزية؛ هل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرفع يديه ويقرأ سورة الفاتحة كما يفعلون إخواننا السودانية، وكذلك من عادتهم يحضرون يوم الجمعة مع أهل الميت بشقة الجمعية بالرياض بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أكثر من 500 شخص بكثير، كل واحد منهم يدفع خمسة ريال لأهل الميت، ويشربون الشاي وبعض منهم طفاية السيجارة أمامه، وبعض منهم ما يحضر الصلاة إلا يوم الجمعة مع الجماعة بمناسبة التعزية، عرفناهم بهذه الطريقة بدعة، ويقولون‏:‏ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأخيرًا طلب مني أن أحضر من عندكم خطابًا رسميًا لهذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فهو بدعة، وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2175‏)‏

‏[‏ نشرت في ص19 من ج2 من هذه الفتاوى وأعيد نشرها هنا من أجل التعزية‏.‏

‏]‏‏.‏

س‏:‏ في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة ‏(‏اتخاذ الطعام من أهل الميت‏)‏ فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة، وعلى المسألة الآتية‏:‏

أحكام التكليف‏:‏ واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور‏.‏ ماهو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال‏:‏

1 ـ في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور‏.‏

2 ـ وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور‏.‏

3 ـ وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور‏.‏

4 ـ وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور‏.‏

5 ـ وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه‏.‏

وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين‏:‏ ‏(‏ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه‏)‏ ونحو ذلك من أقوال العلماء، والعلماء في بلادنا فطانى بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب‏.‏ فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح والحاج عبدالرحمن جافاكيا، نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون‏.‏

ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضًا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابًا إيجابيًا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانًا إن شاء الله سبحانه وتعالى‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعامًا ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم وجبرًا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم‏)‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي‏.‏ أما صنع أهل الميت طعامًا للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ، وقد روى الإمام أحمد، عن جرير بن عبد الله البجلي أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعامًا لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت، أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏لا عقر في الإسلام‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/197، وأبو داود 3/551 برقم ‏(‏3222‏)‏، عبد الرازق 3/560 برقم ‏(‏6690‏)‏، وابن حبان 7/416 برقم ‏(‏3146‏)‏، والبيهقي 4/57، 9/314‏.‏

‏]‏ ‏.‏

ثانيًا‏:‏ إذا خالف مسلم حكمًا ثابتًا بنص صريح من الكتاب أو السنة، لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعًا قطعيًا ثابتًا؛ بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة، وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره، وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس، أو إحداها، أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج، وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة‏.‏

وإذا خالف حكمًا ثابتًا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ، ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين‏:‏ أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، مثال ذلك‏:‏ من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قرائتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام، وجمع الناس عليه فقال‏:‏ إنه مستحب، أو قال‏:‏ إنه مباح، أو أنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته، ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين‏.‏ والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأئمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضًا، ولم يهجر بعضهم بعضًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تقديم الهدايا مع العزاء

الفتوى رقم ‏(‏1837‏)‏

س‏:‏ في حالة العزاء ومجيء وفود القبائل من مختلف القرى لمواساة المصاب يأخذون معهم مدًا من القهوة، أو مدين وكيلو هيل، حسب قرب المصاب للمعزي، يهدفون مساعدة المصاب، ولكنهم يأتون بذلك علنًا ويقدمونه في المجلس أمام الحضور، وقد كانوا يأتون قديما للمصاب بمبالغ من المال لقصد العوض في الميت، ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم، وظهرت القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها‏؟‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ ثبت عن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم‏)‏، وهذا الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة، ويستأنس به في مواساتهم بغير ذلك، كمن يحضر معه طعامًا أو قهوة أو يقدم لهم تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون، أو عن مشاركته له معهم في إرث ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 77‏.‏

‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صنع الطعام من أهل الميت

الفتوى رقم ‏(‏2707‏)‏

س‏:‏ في قريتي عادة لا أعلم حكمها، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت، وهي غالبًا ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث أن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا‏؟‏ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى، أو من شخص يفد عليهم، لأن هذا خلاف سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ لما جاء نعي جعفر قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم أمر شغلهم‏)‏، وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال‏:‏ فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها، وروى أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال‏:‏ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة‏.‏ وهكذا تحديد ذلك بمدة أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصدقة بطعام للميت في المأتم

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5401‏)‏

س9‏:‏ هل من الجائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته إلى الميت، إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم‏؟‏

ج9‏:‏ المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام؛ لأن أهل الميت قد نزل بهم من الفاجعة وحل بهم من المصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم؛ لما أخرج أبو داود وغيره في سننه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال‏:‏ لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم‏)‏‏.‏ وأما إقامة المأتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين الطعام فليس من هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والخير كل الخير في اتباع هديه والاقتداء بسنته، قال تعالى‏:‏ ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب، الآية 21‏.‏

‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 31 ‏.‏

‏]‏ ‏.‏ وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي قال‏:‏ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏313‏)‏

س2‏:‏ عندنا في أقصى غرب أفريقيه إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع نقود كثيرة جدًا عشرات الألوف إلى ملايين الفرنكات حسب درجة الميت عندهم، ثم يجتمع أهل البلد في اليوم الثالث، والسابع، والأربعين، بعد الموت لقراءة الصلاة والتصدق على الميت، على حد قولهم، حتى صار المرء يحزن إذا سمع بموت إنسان؛ لما يترتب على ذلك من جمع الفلوس وتفريقها على فئة معلومة، وعلى أهل الميت يوم الدفن، واليوم الثالث والسابع، والأربعين، فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور التي يهتم لها كل مسلم غيور على دينه‏.‏

ج2‏:‏ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا عن أصحابه ولا سائر السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون نقودًا للصدقة عن الميت، ولا لتوزيعها على جماعة معلومة، أو على أهل الميت، ولم يعرف عنهم تخصيص الصدقة عن الميت أو الدعاء له باليوم الثالث أو السابع أو الأربعين من موته، ولم يكونوا يجتمعون لمثل ذلك، بل كانوا يستغفرون له بعد دفنه، ويسألون الله أن يثبته عند المسألة فلم يكونوا يتقيدون بوقت معين أو حالة معينة في الصدقة عنه، أو الدعاء له، فتركهم التقيد في ذلك بحالة معينة مع كثرة القتلى من الشهداء والموتى موتًا عاديًا دليل على أنه غير مشروع، فما عليه أهل بلادكم من جمع المال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام الأربعة لما ذكرته ـ من البدع التي يجب على المسلم تركها، والإقلاع عنها وعلى من كان عالمًا بالحكم، وعلم ذلك منهم أن يبين لهم الحق، وينكر عليهم هذه البدع، فإن كان خير فهو في اتباع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وقد كان من هديهم الصلاة على الميت وتشييع جنازته والدعاء له عند الدفن وعند زيارة القبور، والصدقة عنه وصنع الطعام لأهل الميت، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد طعام لأنفسهم، فلا يصح لمسلم أن يزيد في شئون الأموات ولا سائر شئون الدين على ما كانوا عليه، فإن كل بدعة ضلالة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ‏(‏2612‏)‏

س1‏:‏ من أين أتت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر‏؟‏

ج1‏:‏ ابتدعها من جهلوا الإسلام، وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم، بل مشوب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام، فكانت مردودة شرعًا؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏

س2‏:‏ ما أصل الذكرى الأربعينية، وهل هناك دليل على مشروعية التأبين‏؟‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، يردها ماثبت من قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏‏.‏

ثانيًا‏:‏ تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم؛ من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه، لايجوز؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المراثي‏)‏، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبًا وتجديد للوعة وتهييج الحزن، وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره، أو مرور جنازته، أو للتعريف به، بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم، فجائز؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏وجبت‏)‏، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال‏:‏ ‏(‏وجبت‏)‏، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ ما وجبت‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 3/179، 186، 197، 245، والبخاري 2/100، 3/148، ومسلم 2/655 برقم ‏(‏949‏)‏، والترمذي 3/364 برقم ‏(‏1058‏)‏، والنسائي 4/49ـ50 برقم ‏(‏1932، 1933‏)‏، وابن ماجه 1/478 برقم ‏(‏1491، 1492‏)‏، وابن حبان 7/292ـ293، 294، 296، برقم ‏(‏3023، 3025، 3027‏)‏، والبيهقي 4/75، 10/209، والبغوي 5/385، 386 برقم ‏(‏1507، 1508‏)‏‏.‏

‏]‏ ‏.‏

س5‏:‏ هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول‏؟‏

ج5‏:‏ ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئًا من الوحي؛ إخبارًا أو تشريعًا، سوى الأنبياء، أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح، أو ترى له منامًا، لا يقظة؛ فإنها جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة، وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلًا في التشريع، ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط، والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها، إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماكان منها من عمر رضي الله عنه إنما عول على ما نزل عليه من الوحي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حضور الولائم التي تقام للعزاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8868‏)‏

س5‏:‏ يموت الميت من أقاربي فيولمون عليه بعد 7 أيام و40 يومًا، وهي بدعة كما أفتيتمونا من قبل، ولكن أذهب قصد عدم التقاطع، فما الحكم في الأكل من طعام هذه البدعة‏؟‏

ج5‏:‏ لايجوز لك إجابة الدعوة؛ لأن هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏، وإذا تركت الحضور فهو من طاعة الله وليس ذلك من القطيعة؛ لأن القطيعة هي أن تترك فعل ما يشرع لك فعله من البر والخير لكن إذا كان حضورك لقصد تغيير المنكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في حضورك لإنكار المنكر، على أن لا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

النياحة على الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2177‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية‏)‏، وثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضًا أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/26، 36، 50، 51، 2/31، 5/10، والبخاري 2/80ـ82، 85، ومسلم 2/638ـ643، برقم ‏(‏927ـ933‏)‏، وأبو داود 3/394 برقم ‏(‏3129‏)‏، والنسائي 4/15، 17، 18 برقم ‏(‏1848، 1853، 1855، 1856، 1858‏)‏، وابن ماجه 1/508 برقم ‏(‏1593، 1594‏)‏، وعبد الرازق 3/554ـ555 برقم ‏(‏6675‏)‏، وابن أبي شيبة 3/391، 392، وابن حبان 7/405، 406 برقم ‏(‏3135، 3136‏)‏، والطبراني في الكبير 12/272، 344 برقم ‏(‏13087، 13299‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/379ـ380 برقم ‏(‏802، 803‏)‏، والبيهقي 4/71ـ73، والبغوي في شرح السنة 5/430، 440ـ441 برقم ‏(‏1529، 1537‏)‏‏.‏

‏]‏ ، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات ابنه إبراهيم‏:‏ ‏(‏العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 3/194، والبخاري 2/85، ومسلم 4/1807ـ1808 برقم ‏(‏2315‏)‏، وأبو داود 3/493 برقم ‏(‏3126‏)‏، وابن ماجه 1/506ـ507 برقم ‏(‏1589‏)‏، وابن حبان 7/432 برقم ‏(‏3160‏)‏، والحاكم 1/382، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/308ـ381 برقم ‏(‏805‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/293، والبغوي في شرح السنة 5/428ـ429 برقم ‏(‏1528‏)‏‏.‏

‏]‏ ، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أويرحم‏)‏، وأشار إلى لسانه‏[‏أخرجه البخاري 2/85، ومسلم 2/636 برقم ‏(‏924‏)‏، وابن حبان 7/431 برقم ‏(‏3159‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/292، والبيهقي 4/69، والبغوي في شرح السنة 5/429ـ430 برقم ‏(‏1529‏)‏‏.‏

‏]‏ عليه الصلاة والسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2709‏)‏

س2‏:‏ إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم‏:‏ هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي‏:‏ هات الدليل‏.‏

ج2‏:‏ لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو‏:‏ تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ النائحة والمستمعة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/65، وأبو داود 3/494 برقم ‏(‏3128‏)‏، والبيهقي 4/63‏.‏

‏]‏ ، أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏أخذ علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن لا ننوح‏)‏ متفق عليه‏[‏أخرجه أحمد 5/84، 85، 6/408، والبخاري 2/86، ومسلم 2/645ـ646، برقم ‏(‏936‏)‏، وأبو داود 3/493 برقم ‏(‏3127‏)‏، والنسائي 7/149 برقم ‏(‏4180‏)‏، والبيهقي 4/62‏.‏

‏]‏ ‏.‏

والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية‏)‏، وفيهما أيضًا‏:‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 5/84، 85، 6/408، والبخاري 2/86، ومسلم 2/645ـ646، برقم ‏(‏936‏)‏، وأبو داود 3/493 برقم ‏(‏3127‏)‏، والنسائي 7/149 برقم ‏(‏4180‏)‏، والبيهقي 4/62‏.‏

‏]‏ ، والحلق‏:‏ حلق الشعر عند المصيبة، والسلق‏:‏ رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق‏:‏ خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كتاب الزكاة

مجمل أحكام الزكاة

الفتوى رقم ‏(‏2262‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية السعودية بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والموضوع طلب السفارة الباكستانية بجدة من وزارة الخارجية السعودية التوسط لموافاتها بالمعلومات اللازمة عن ركن الزكاة، وتعريف النصاب، ووجوه استعماله، على أن تكون هذه المعلومات المطلوبة باللغة الإنجليزية، وذلك للاستفادة منها في إعداد البحث الخاص بركن الزكاة، وكيفية تطبيقه في البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر، نظرًا لأن الحكومة الباكستانية تنوي جباية الزكاة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء‏.‏ انتهى‏.‏

ويطلب نائب وزير الخارجية السعودية موافاته بالمعلومات إن أمكن ‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي‏:‏

الزكاة ركن من أركان الإسلام، والكلام عليها واسع جدًا، وقد آثرت اللجنة الكتابة في الأمور الآتية‏:‏ وجوب الزكاة بأدلته، الأنصباء ومقدار ما يخرج، شروط وجوبها، المصارف‏.‏

وفيما يلي الكلام على كل واحد منها‏:‏

أولًا‏:‏ وجوب الزكاة بأدلته‏:‏

هي فرض بل هي أحد أركان الإسلام الخمسة، والأصل في فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع‏.‏

أما الكتاب‏:‏ فمنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون‏}‏ ‏[‏سورة النور، الآية 56‏.‏

‏]‏، وقو له عز وجل‏:‏ ‏{‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‏}‏ ‏[‏سورة التوبة، الآية 103‏.‏

‏]‏ ، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏}‏ ‏[‏سورة التوبة الآيتان 34، 35‏.‏‏]‏ .

فكل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة‏.‏ والآيات الدالة على فرضيتها كثيرة اكتفينا بما ذكرنا‏.‏

وأما السنة فالأحاديث الواردة في فرضيتها كثيرة‏:‏ منها ما ورد في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم، رمضان‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/26، 93، 120، 143، 4/363، 364، والبخاري 1/8، 5/157، واللفظ له‏.‏ ومسلم 1/45، برقم ‏(‏16‏)‏، والترمذي 5/5 برقم ‏(‏2609‏)‏، والنسائي 8/108 برقم ‏(‏5001‏)‏، وابن خزيمة 1/159 برقم ‏(‏308، 309‏)‏، وابن حبان 1/374، 4/294، برقم ‏(‏158، 1446‏)‏، وأبو يعلى 10/164، 13/489، 496، برقم ‏(‏5788، 7502، 7507‏)‏، والطبراني في الكبير 2/326، 12/309، 412، برقم ‏(‏2363، 2364، 13203، 13518‏)‏، وفي الصغير 2/8، والبيهقي 1/358، 4/81، 199‏.‏

‏]‏ ، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما بعثه إلى اليمن قال‏:‏ ‏(‏أخبرهم ـ وفي لفظ‏:‏ أعلمهم ـ أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 1/233، والبخاري 2/108، 8/164، واللفظ له، ومسلم 1/50ـ51 برقم ‏(‏19‏)‏، وأبو داود 2/242ـ243 برقم ‏(‏1584‏)‏، والترمذي 3/21 برقم ‏(‏625‏)‏، والنسائي 5/2ـ4، 55، برقم ‏(‏2435، 2522‏)‏، وابن ماجه 1/568 برقم ‏(‏1783‏)‏، وابن أبي شيبة 3/114، وابن خزيمة 4/58 برقم ‏(‏2346‏)‏، والبيهقي 7/8 ‏.‏

‏]‏ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين‏.‏ وثبت عن رسول الله أنه قال‏:‏ ‏(‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 1/11، 19، 35ـ36، 48، 2/314، 345، 377، 423، 439، 475، 482، 502، 528، 3/199، 224، 295، 300، 372، 394، 5/246، والبخاري 1/11ـ12، 8/162، ومسلم 1/51ـ53، برقم ‏(‏20ـ22‏)‏، والترمذي 5/3، 3ـ4، 439، برقم ‏(‏2606ـ2607،3341، والنسائي 6/4ـ7 برقم ‏(‏3090ـ3095‏)‏، وابن ماجه 2/1295 برقم ‏(‏3927ـ 3929‏)‏، والدارمي 2/218، والدار قطني 2/89‏.‏

‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وأما الإجماع‏:‏ فإن الأمة مجمعة على فرضيتها‏.‏

ثانيًا‏:‏ الأنصباء ومقدار ما يخرج‏:‏

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة‏.‏

أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول، فالإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا، فتجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذي له سنتان، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان؛ فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، وليس فيما بين الفريضتين شيء، ومن وجب عليه سن فعدمها أخرج السن التي تليها من أسفل ومعها شاتان أوعشرون درهمًا، وإن شاء أخرج السن التي تليها من أعلى منها وأخذ شاتين أوعشرين درهمًا من الساعي‏.‏ والأصل في ذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين عاملًا عليها‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِل فوقها فلا يُعْطِ ـ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني‏:‏ ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/11ـ12، والبخاري 2/124، واللفظ له، وأبو داود 2/214ـ224 برقم ‏(‏1567‏)‏، والنسائي 5/28ـ29 برقم ‏(‏2455‏)‏، وابن ماجه 1/575 برقم ‏(‏1800‏)‏، والدار قطني 2/112ـ116، والحاكم 1/390ـ392، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/11ـ12 برقم ‏(‏342‏)‏، والبيهقي 4/85، 86‏.‏

‏]‏ الحديث‏.‏ رواه البخاري ورواه مالك وغيره من حفاظ الإسلام واعتمدوه وعدوه من قواعد الإسلام، وقالوا‏:‏ إنه أصل عظيم يعتمد عليه، وقال أحمد لا أعلم في الصدقة أحسن منه، وفي هذا الحديث دليل على أن الأوقاص ليس فيها شيء‏.‏ وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين‏)‏ ‏[‏صحيح البخاري 2/123‏.‏

‏]‏ ‏.‏ وأخرج الدار قطني عن عبيد بن صخر قال‏:‏ عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس، والوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا‏:‏ ‏(‏في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون‏.‏‏.‏‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 5/2،4، وأبو داود 2/233 برقم ‏(‏1575‏)‏، والنسائي 5/15،25 برقم ‏(‏2444، 2449‏)‏، والدارمي 1/396، وعبد الرازق 4/18 برقم ‏(‏6824‏)‏، وابن أبي شيبة 3/122، والحاكم 1/398، وابن خزيمة 4/18 برقم ‏(‏2266‏)‏، والطبراني 19/ 410ـ411، برقم ‏(‏984ـ986‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/10 برقم ‏(‏341‏)‏، والبيهقي 4/105، 116‏.‏

‏]‏ ، والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره‏:‏ سامت الماشية رعت، وأسمتها‏:‏ أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين‏:‏ سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده‏.‏

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع، أو تبيعة‏:‏ وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة‏:‏ وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة‏.‏ والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/259، وأحمد 5/230، 233، 240، 247، وأبو داود 2/234 برقم ‏(‏1576‏)‏، والترمذي 3/20 برقم ‏(‏623‏)‏، والنسائي 5/25ـ26 برقم ‏(‏2450ـ2453‏)‏، وابن ماجه 1/576 برقم ‏(‏1803‏)‏، والدارمي 1/382، وعبد الرازق 4/21ـ22 برقم ‏(‏6841‏)‏، وابن أبي شيبة 3/127، وابن حبان 11/244ـ245 برقم ‏(‏4886‏)‏، وابن خزيمة 4/19 برقم ‏(‏2268‏)‏، والحاكم 1/398، والبيهقي 4/98، 9/193‏.‏

‏]‏ رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم‏.‏ زاد أبو داود‏:‏ ‏(‏وليس في العوامل صدقة‏)‏ ‏[‏انظر سنن أبي داود 2/229 برقم ‏(‏1572‏)‏، والدار قطني 2/103‏.‏

1 و 2 = انظر صحيح البخاري 2/122، 123، 3/110‏.‏

‏]‏ صححه الدار قطني والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث عليها وتستعمل في الأثقال زكاة‏.‏ وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة، وشرط السوم في إيجاب الزكاة في البقر مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم من حديث أنس عند البخاري وحديث بهز المتقدم‏.‏

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة‏:‏ شاة، ويؤخذ من المعز الثني ومن الظأن الجذع ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار‏:‏ وهي المعيبة ولا الربا‏:‏ وهي التي تربي ولدها، ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمّا وجهه إلى البحرين عاملًا عليها‏:‏ ‏(‏هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين‏.‏‏.‏‏)‏، وذكر الإبل، قال‏:‏ ‏(‏‏.‏‏.‏وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة‏:‏ شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق‏)‏ رواه البخاري وأهل السنن وغيرهم‏.‏ ولأبي داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏ لا نعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود 2/240 برقم ‏(‏1582‏)‏، والطبراني في الصغير 1/201، والبيهقي 4/96، والبخاري في التاريخ الكبير 5/31‏.‏

‏]‏ ‏.‏ انتهى الحديث‏.‏ وتؤخذ مريضة من مراضٍ إجماعًا، وكذا معيبة من معيبات؛ لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث أنها تخرج من أوساط المال، لا من خياره، ولا من شراره‏.‏

وأما الخارج من الأرض فيشمل‏:‏

الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك‏:‏

1 ـ الحبوب والثمار‏:‏

تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر، ويعتبر لوجوبها في الحبوب والثمار شرطان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

الثاني‏:‏ أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة‏.‏

ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة؛ كالمكائن، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر، وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، سواء خرصت أو لم تخرص، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسًا، وينبغي أن يبعث الإمام ساعيًا إذا بدا صلاح الثمر، فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعًا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعًا واحدًا خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع، فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بعد ذلك ولا يحسب عليه، ولا تجب الزكاة في الخضروات، والأصل في ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد‏}‏‏[‏سورة البقرة، الآية 267‏.‏

‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏‏[‏سورة الأنعام، الآية 141‏.‏

‏]‏ ، قال ابن عباس وغيره‏:‏ حقه الزكاة المفروضة‏.‏

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/244، 244ـ245، وأحمد 2/92، 402، 403، 3/6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2/111، 121، 125، 133، ومسلم 1/673ـ675 برقم ‏(‏979، 980‏)‏، وأبو داود 2/208ـ211، برقم ‏(‏1558، 1559‏)‏، والترمذي 3/22 برقم ‏(‏626‏)‏، والنسائي 5/17، 18، برقم ‏(‏2445، 2446‏)‏، وابن ماجه 1/571، 572، برقم ‏(‏1793، 1794‏)‏، والدارمي 1/384، 384ـ385، والدار قطني 2/129، وابن أبي شيبة 3/137، وعبد الرازق 4/139ـ142 برقم ‏(‏7249ـ7258‏)‏، والطبراني في الأوسط 1/397 برقم ‏(‏697‏)‏، والبيهقي 4/84، 107، 120، 121، 134‏.‏

‏]‏ ، متفق عليه، ولمسلم‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة‏)‏ ، ولأبي داود‏:‏ ‏(‏زكاة‏)‏ ‏.‏

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏، رواه البخاري وغيره، ولمسلم من حديث جابر‏:‏ ‏(‏وفيما سقي بالسانية نصف العشر‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/270، وأحمد 1/145، 3/341، 353، والبخاري 2/133، ومسلم 2/675 برقم ‏(‏981‏)‏، وأبو داود 2/252، 253، برقم ‏(‏1596، 1597‏)‏، والترمذي 3/31، 32، برقم ‏(‏639، 640‏)‏، والنسائي 5/41ـ42 برقم ‏(‏2488ـ2490‏)‏، وابن ماجه 1/580، 581 برقم ‏(‏1816ـ1818‏)‏، والدار قطني 2/97، 130، وعبد الرازق 4/133، برقم ‏(‏7232‏)‏، والطبراني في الصغير 2/114، والبيهقي 4/129، 130، 131‏.‏

‏]‏‏.‏

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا‏)‏ رواه الخمسة‏.‏

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/448، 4/2ـ3، 3، وأبو داود 2/259ـ260، برقم ‏(‏1605‏)‏، والترمذي 3/35 برقم ‏(‏643‏)‏، والنسائي 5/42 برقم ‏(‏2491‏)‏، والدارمي 2/271ـ272، وابن أبي شيبة 3/194، وابن حبان 8/75 برقم ‏(‏3280‏)‏، وابن خزيمة 4/42 برقم ‏(‏2319، 2320‏)‏، والحاكم 1/402، والطبراني في الكبير 6/120، برقم ‏(‏5626‏)‏، وابن الجارود 2/18 برقم ‏(‏352‏)‏، والبيهقي 4/123‏.‏

‏]‏ ، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم‏.‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ليس في الخضروات صدقة‏)‏ ‏[‏أخرجه الترمذي 3/30 برقم ‏(‏638‏)‏ بمعناه، والدار قطني 2/95، 96، واللفظ له، وعبد الرازق 4/119 برقم ‏(‏7185‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/419 برقم ‏(‏885‏)‏، والبيهقي 4/129، 130‏.‏

‏]‏ رواه الترمذي وغيره‏.‏

وللدار قطني عن علي وعائشة ـ رضي الله عنهماـ معناه، وقال الترمذي‏:‏ لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، وقال البيهقي‏:‏ إلا أنها من طريق مختلفة يؤكد بعضها بعضًا، ومعها أقوال الصحابة، وقال الخطابي يستدل بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها لا تجب في الخضروات، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون مالا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضروات ونحوها وعليه عامة أهل العلم‏.‏

وأما النقدان فالذهب والفضة‏:‏

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فيجب فيه نصف مثقال، ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم، ومقدارها بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا فيجب فيها خمسة دراهم، والأصل في ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏}‏‏[‏سورة التوبة، الآيتان 34،35‏.‏]‏‏.‏

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏ ‏[‏هو جزء من حديث‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏.‏‏.‏‏"‏، وقد تقدم تخريجه قريبًا في هذه الفتوى‏.‏

‏]‏ متفق عليه، وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/92، 113ـ114، 121ـ122، 132، 145، 146، 148، وأبو داود 2/232 برقم ‏(‏1574‏)‏، والترمذي برقم 3/16 برقم ‏(‏620‏)‏، والنسائي 5/37 برقم ‏(‏2477، 2478‏)‏، وابن ماجه 1/570، 579، برقم ‏(‏1790، 1813‏)‏، والدارمي 1/383، والدار قطني 2/98، 126، وابن خزيمة 4/29 برقم ‏(‏2284‏)‏، والطبراني في الصغير 1/232، 2/130، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/28، والبيهقي 4/118، 134‏.‏

‏]‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة‏)‏‏[‏ أخرجه أبو داود 2/230 برقم ‏(‏1573‏)‏‏.‏

‏]‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏

وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏ الحديث رواه أحمد ومسلم‏.‏

وعن علي رضي الله عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود 2/230 برقم ‏(‏1573‏)‏‏.‏

‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث وفيه‏:‏ ‏(‏‏.‏‏.‏وفي الركاز الخمس‏)‏‏[‏أخرجه مالك 1/249، 2/869، وأحمد 1/314، 2/180، 186، 203، 228، 239، 254، 274، 285، 319، 382، 386، 406، 411، 415، 454، 456، 467، 475، 482، 493، 495، 499، 501، 507، 3/128، 335، 336، 354، 5/326، والبخاري 2/137، 3/75، ومسلم 3/1334ـ1335 برقم ‏(‏1710‏)‏، وأبو داود 2/336، 3/462، 4/715ـ716 برقم ‏(‏1710، 3085، 4593‏)‏، والترمذي 3/661 برقم ‏(‏1377‏)‏، والنسائي 5/44ـ46 برقم ‏(‏2494ـ2498‏)‏، وابن ماجه 2/839 برقم ‏(‏2509، 2510‏)‏، والدارمي 2/196، والدار قطني 3/150ـ154، 178، 195، 213، 4/236، وابن أبي شيبة 9/271، والطبراني في الكبير 17/14‏.‏

‏]‏ متفق عليه، والركاز‏:‏ ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم‏.‏

وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوَّم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 267‏.‏

‏]‏ يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره‏.‏ وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين في أموالهم حق معلوم‏}‏‏[‏ سورة المعارج، الآية 24‏.‏

‏]‏ والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع‏)‏ رواه أبو داود‏.‏

وقال عمر لحماس‏:‏ أد زكاة مالك‏.‏ فقال‏:‏ مالي إلا جعاب وأدم‏.‏ فقال‏:‏ قومها وأد زكاتها‏[‏أخرجه الشافعي في مسنده ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/229، برقم ‏(‏633‏)‏، وفي الأم 2/46، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/520‏)‏ برقم ‏(‏1179، ط هراس‏)‏، والدار قطني 2/125، وعبد الرازق 4/96 برقم ‏(‏7099‏)‏، وابن أبي شيبة 3/183، والبيهقي 4/147‏.‏

‏]‏‏.‏ وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة‏.‏

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله‏)‏‏[‏أخرجه أحمد 2/322، والبخاري 2/129، واللفظ له، ومسلم 2/676ـ677 برقم ‏(‏983‏)‏، وابو داود 2/273ـ275 برقم ‏(‏1623‏)‏، والنسائي 5/33ـ34 برقم ‏(‏2464‏)‏، والدار قطني 2/123، وابن خزيمة 4/48 برقم ‏(‏2330‏)‏، وعبد الرازق 4/18ـ19، 44ـ45 برقم ‏(‏6826، 6918‏)‏، وابن حبان 8/67 برقم ‏(‏3273‏)‏، والبيهقي 4/111، 6/163ـ164‏.‏

‏]‏ متفق عليه‏.‏ قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة، وإلا لما اعتذر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه‏.‏

وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا‏:‏ ‏(‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/277، وأحمد 2/242، 249، 254، 279، 410، 432، 496، 470، 477، والبخاري 2/127، ومسلم 2/675ـ676، 676 برقم ‏(‏982‏)‏، وأبو داود 2/252 برقم ‏(‏1595‏)‏، والترمذي 3/24 برقم ‏(‏628‏)‏، والنسائي 5/35، 326 برقم ‏(‏2467، 2472‏)‏، وابن ماجه 1/579 برقم ‏(‏1812‏)‏، والدارمي 1/384، وعبد الرازق 4/33، 34 برقم ‏(‏6878، 6882‏)‏، وابن أبي شيبة 4/29 برقم ‏(‏2285ـ2287‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/19 برقم ‏(‏354ـ355‏)‏، والبيهقي 4/117‏.‏

‏]‏ قال النووي وغيره‏:‏ هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها‏.‏

ثالثًا‏:‏ وجوب الزكاة‏:‏

لا تجب إلا بشروط خمسة‏:‏ الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابًا، وإن لم يكن نصابًا فحوله يبتديء من حين يتم نصابًا‏.‏

رابعًا‏:‏ المصارف‏:‏

مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏.‏

‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز